عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
350
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال : إن لم تف الخدمة الأولى بالأرش ، اختدمه السنة الثانية ، [ فإن استوعبت وبقيت بقية ، اختدمه الثاني / ، ولا يتبعه الأول فيه ] ( 1 ) ، وإن لم تف خدمة السنة الثانية بما بقي له ، فهو حر ، ويتبعه بما بقي له من الأرش ، إن بقي شيء ، وإن كان مرجعه لثالث بتلا قيل لثالث يوم : أسلمه المخدومان ، إن فديته كان لك بتلا ، وإن أسلمته كان للمجروح بتلا . وقد قيل : إذا فداه المخدوم الثاني ، وأسلمه الأول ، ولم يختدمه الثاني إلا سنة فقط ، ثم رجع إلى ما أرجعه إليه سيده . قال محمد بعد هذا الفصل : ومن قول ابن القاسم : إن فداه أحد المخدمين ، وأسلمه الآخر ، اختدمه الذي فداه الخدمتين جميعاً ، ثم رجع إلى صاحب البتل بلا غرم . محمد : ومذهب أصبغ ، إن كان مرجعه إلى رجل أن يبدأ من له مرجع الرقبة ، كسيده ، فإن فدا بقي في خدمة الرجلين إلى تمامها ، ثم أخذه ، وإن أسلمه ، خير المخدمان ( 2 ) ، فإن أسلماه ، كان للمجروح بتلا ، وإن افتدياه اختدماه ، ثم لم يأخذه من له الرقبة ، حتى يعطيهما ما فدياه به . ومن كتاب ابن سحنون ، وذكر مثله ابن حبيب لابن الماجشون ، في الذي أخدم عبده سنة [ ثم آخر سنة ] ( 3 ) ، ثم هو حر ، فجنى : أنه يخير الأول ، فإن فداه بالأرش اختدمه فيه ، ووقف المجروح ، فإن استوفاه ، وبقيت في المدة بقية ، اختدمه في باقيها ، ثم سلمه إلى الثاني بغير غرم ، وإن تمت المدة قبل تمام الأرش ، قيل للثاني : ادفع إليه باقي الأرش ، واختدمه فيه مدتك ، فإن استوفيت قبلها ، اختدمت باقيها بالعطية ، وعتق العبد ، وإن تمت سنتك قبل أن تستوفي كان ما بقي لك في
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين جاء في ص وت على الشكل التالي ( فإن استوفى وبقي منها شيء اختدمه الثاني ولا شيء للأول فيه ) . ( 2 ) في النسخ كلها ( كان المخدمين ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .